مركز المعجم الفقهي
18292
فقه الطب
- وسائل الشيعة جلد : 17 من صفحة 249 سطر 10 إلى صفحة 250 سطر 6 ( 31970 ) 7 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام : شارب الخمر إن مرض فلا تعودوه وإن مات فلا تشهدوه فإن شهد فلا تزكوه وإن خطب إليكم فلا تزوجوه فإن من زوج ابنته شارب خمر فكأنما أقادها إلى النار ومن زوج ابنته مخالفا على دينه فقد قطع رحمها ومن ائتمن شارب خمر لم يكن له على الله ضمان . 8 - وفي ( الأمالي ) عن أبيه ، عن سعد ، عن الهيثم ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : لا تجالسوا شارب الخمر ولا تزوجوه ولا تتزوجوا إليه وإن مرض فلا تعودوه وإن مات فلا تشيعوا جنازته ، إن شارب الخمر يجيء يوم القيامة مسودا وجهه مزرقة عيناه مائلا شدقه سائلا لعابه دالعا لسانه من قفاه . 9 - علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : شارب الخمر لا تصدقوه إذا حدث ولا تزوجوه إذا خطب ولا تعودوه إذا مرض ولا تحضروه إذا مات ولا تأتمنوه على أمانة فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكها فليس له على الله أن يخلف عليه ولا أن يأجره عليها لأن الله يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم وأي سفيه أسفه من شارب الخمر . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .